الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ ابنكم معكم للعمرة قبل أن يختتن، ولا مكروه في ذلك، فالختان لا يجب إلا بعد البلوغ.
قال الإمام
النووي
:
وَقْتُ وُجُوبِ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِيرَ فِي صِغَرِهِ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ
. انتهى.
وسئل شيخ الإسلام
ابن تيمية
رحمه الله
عن الْخِتَانِ مَتَى يَكُونُ ؟ فقال:
أَمَّا الْخِتَانُ فَمَتَى شَاءَ اخْتَتَنَ، لَكِنْ إذَا رَاهَقَ الْبُلُوغَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَنَ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ، لِئَلَّا يَبْلُغَ إلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ.
انتهى
وقال
ابن المنذر
:
ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة
. ولم يثبت تحديد وقت للختان في السنة الصحيحة. ويراجع في وقت الختان وما قيل فيه الفتويان:
1960
،
63370
.
والله أعلم.