عام

إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟

رقم الفتوى: 121470
دلالات الفتوى:# الفتوى# يحبها# معاشرتها،# المتقدمة،# بالإكراه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 118423 . وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13599 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة