الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج في الألعاب الإلكترونية إذا خلت من المحظورات الشرعية كظهور العورات والموسيقى والإلهاء عن الواجبات، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
8393
،
9168
،
880
.
وهذا الحكم يشمل الألعاب البدنية والألعاب الذهنية، فالعبرة في حلها: خلوها من المنكرات وعدم إلهائها عن الواجبات. وراجع الفتوى رقم:
8183
.
وأما مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فصحيحة ثابتة، فقد روت رضي الله عنها
أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت:
فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة.
رواه
أبو داود وابن ماجه وأحمد،
وصححه
البوصيري والألباني.
وبوب عليه
ابن ماجه
في كتاب النكاح:
باب حسن معاشرة النساء.
وقال
السندي
في حاشيته على
ابن ماجه
: وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حسن الْمُعَاشَرَة مَعَ أَهْل الْبَيْت
اهـ.
والله أعلم.