الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغناء المشتمل على الموسيقى يحرم استماعه من الرجل والمرأة، كما سبق بيانه في الفتويين:
987
،
5282
.
وعليه، فلا يجوز لك رد هذه الأشرطة وبها هذه المواد المحرمة من الأغاني والموسيقى، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا أمكن أن تسجلي عليها مادة نافعة فهو عمل صالح تؤجرين عليه، فإن لم يتيسر ذلك وجب إتلافها، لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها في الشريعة ولا يضمنها متلفها، فردها ليس من الأمانة، وقد سبق بين ذلك في الفتويين:
51655
،
60137
. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين:
102917
،
103055
.
وأما هل يلزم السائلة أن تخبر من تريد نصيحتها في موضوع الغناء ونحوه بأن فيه خلافا وأقوالا لأهل العلم؟ فقول هذا في النصيحة غير وارد ولا لازم، لأنك تعتقدين حرمة ذلك وتريدين منها أن تقلع عن هذه المعصية.
وأما إذا كان على سبيل الإخبار أو كان جوابا على سؤال هل في هذه المسألة خلاف فالأمانة تقتضي ذلك.
والله أعلم.