عام

هل إذا قالت الزوجة لزوجها إني خائفة عليك كأنك ابني أو كأني أمك يعد هذا ظهارا؟

رقم الفتوى: 121067
دلالات الفتوى:# الزوجة# لزوجها# وبالتالي# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما قالته الزوجة لزوجها لا يعتبر ظهارا، وبالتالي فلا شيء عليها، وظهار الزوجة من زوجها قد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 111318 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة