عام

نحن نعلم أن من حلف على فعل شيء مباح ثم حنث ناسيا أن عليه كفارة يمين ولا يلزمه فعل ذلك الشىء. ولكن هل العمد والنذر لهما نفس الحكم؟

رقم الفتوى: 120807
دلالات الفتوى:# العمد# فيهما# الفتويين# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا حكم من حنث في يمينه أو نذره ناسيا، واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتويين رقم: 2526 ، 35495 . ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد فيهما من باب أحرى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة