عام

توفى رجل وترك زوجة، وبنتين، وأخا شقيقا، وأختين شقيقتين؟

رقم الفتوى: 120449
دلالات الفتوى:# تعالى# فَلَهُنَّ# الأنثيين# النساء# فَإِن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}. وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، وقوله- صلى الله عليه وسلم لعم ابنتي سعد رضي الله عنه: أعط ابنتي سعد ‏الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. {النساء:176}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة