الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى:
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.
{النساء:12}.
وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى:
فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
{النساء:11}، وقوله- صلى الله عليه وسلم لعم ابنتي
سعد
رضي الله عنه:
أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
رواه
أحمد وأبو داود والترمذي
.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.
{النساء:
176}.
والله أعلم.