عام

هل ترث بنت الابن في ميراث جدتها لأبيها مع وجود أعمام وعمات؟

رقم الفتوى: 120337
دلالات الفتوى:# الابن# الثلثين# الميتة# جدتها# الجدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبنت الابن - وكذا ابن الابن - لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في الكافي: تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين.. انتهى. فلا ترث بنت الابن من جدتها أم أبيها مع وجود عم لبنت الابن واحد - أي ابن الجدة الميتة - أو عمات - أي بنات الجدة الميتة - استغرقن الثلثين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة