عام

هل يجوز أن أساعد أمي و لو بجزء بسيط من زكاة مال زوجى؟

رقم الفتوى: 120212
دلالات الفتوى:# اللَّهِ# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ# وَالْمَسَاكِينِ# وَالْعَامِلِينَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت أمك من الأصناف الثمانية التي أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} فيجوزُ لكِ أن تعطيها من زكاة مال زوجك إذا وكلكِ في دفعها، أو استأذنته في إعطاء شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 97707 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة