عام

توفى أخي وله: زوجة، وابنتان، وأم، وأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة -هي أنا - فهل لي شيء في ميراثه؟

رقم الفتوى: 119767
دلالات الفتوى:# الثمن،# وعشرين# أربعة# بالمنبرية# وابنتان،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الإخوة بأصنافهم لا يرثون مع وجود الأب فهو يحجبهم حجب حرمان، ولذلك فلا شيء لك ولا لأخيك من تركة شقيقكم، وإنما تقسم على زوجته وابنتيه وأبويه على النحو التالي: للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس كذلك. وكلها فروض جاءت في كتاب الله تعالى. وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها. فللزوجة: الثمن، ولكل واحدة من البنتين: ثمانية، ولكل واحد من الأبوين: أربعة. وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية الكبرى، لأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة