عام

وجدت بطاقة شحن ب30 ريال وبعتها ب20 ريال فما الحكم؟

رقم الفتوى: 119724
دلالات الفتوى:# الفتوى# بطاقة# وراجع# الانتفاع# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبطاقة الشحن هذه لقطة، واللقطة هي: المال الضائع، وهوإما أن تكون له قيمة أو لا تكون له قيمة عرفا، فما كان له قيمة في العرف يجب تعريفه على من وجده، وراجع في أحكام ذلك الفتوى رقم: 73577 . وما لم يكن له قيمة فيجوز لمن وجده الانتفاع به وتملكه، وأما عن بيع بطاقة شحن بأقل من قيمتها أو بأكثر فلا مانع منه، لأنه بيع منفعة، وراجع الفتوى رقم: 98570 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة