عام

هل يجوز لبنك غير إسلامي أن يشتري المعدات الطبية لعيادتي نيابة عني، ويبيعها لي بالتقسيط مع رفع سعر البيع عن الثمن الحقيقي لهذه المعدات؟

رقم الفتوى: 119635
دلالات الفتوى:# البنك# التعامل# المشتري# السلعة# مملوكة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، إلا أن يضطر لذلك، أو يحتاج حاجة ملحة، لما في التعامل معها من إقرارها على المنكر والدعم لها. واعلم أن الصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان: الأولى: أن تكون السلعة -وهي المعدات الطبية المسؤول عنها- أو غيرها من السلع مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه. الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع -البنك- بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعدا للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسؤولا عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوما للطرفين ولو كان زائدا على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلا للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان ولا حرج في التعامل بهما. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42422 ، 65317 ، 108813 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة