الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الرضيع الذي أرضعته المرأة ـ وليس هو ابنها الأصلى ـ يعتبر ولدا من الرضاع لها و لزوجها الذي طلقها وهي حامل، فليس من شروط بنوة الرضاع بقاء المرأة المرضعة في عصمة زوجها.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
35681
.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم:
52835
.
والله أعلم.