الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمذهب الجمهور أن من نذر الصوم وأطلق لم يلزمه التتابع، قال
النووي
في شرح المهذب:
ولو أطلق فقال أصوم شهراً فله التفريق والتتابع.
وذهب الحنابلة إلى اشتراط التتابع في من نذر صوماً وأطلق، قال
البهوت
ي في الروض المربع:
ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع.
وقال في الحاشية:
وعنه لا يلزمه التتابع، وفاقاً لأكثر أهل العلم، فيما إذا لم يعين.
انتهى.
والله أعلم.