عام

هل يحجب الإخوة لأب ابن الأخ الشقيق والحالة كالآتي: هلك شخص و ليس له عقب ولا أب و لا أم ولا جد ولا جدة ولا زوجة وله خمسة إخوة لأب ذكور وابن أخ شقيق..

رقم الفتوى: 118965
دلالات الفتوى:# التقديم# الشقيق# والقاعدة# الفرضيين# والحالة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ابن الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان بإخوة الميت لأبيه لأنهم مباشرون له وأقرب إليه؛ فهم يتنزلون منزلة الأشقاء عند عدمهم. والقاعدة عند الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها بعضهم فقال: فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة