الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمقامرة والربا, وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته, ولبيان حرمته وعلتها راجع الفتوى رقم :
2900
.
وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل في مصلحة التأمينات التي تقوم بتأمين تجهيزات الشركة عند شركات التأمين التجاري لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}.
فتجب عليك التوبة من ذلك وترك العمل فيها, وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, فقد قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
{الطلاق:3،2} .
وللأهمية راجع الفتوى رقم :
97746
، والفتوى رقم :
111239
.
والله أعلم.