عام

رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وولدا واحدا، فكيف يوزع الإرث؟ ولكم منا كل التحيات والشكر مقدماً للجواب على السؤال.

رقم الفتوى: 118501
دلالات الفتوى:# الزوجة# تعالى# أَوْلاَدِكُمْ# الأُنثَيَيْنِ# يُوصِيكُمُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن مع الزوجة والأبناء أبوان أو أحدهما أو جد أو جدة، فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة