عام

رجل لديه زوجتان، إحداهما أرضعت طفلا، فهل الذي يحرم على الطفل بنات المرضعة فقط أم يحرم عليه بنات الزوجة الثانية أيضاً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 118422
دلالات الفتوى:# المرضعة# الثانية# الطفل# لجميع# فأفيدونا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الطفل الرضيع يكون أخاً لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67383 ، والفتوى رقم: 49102 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة