الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطفل الرضيع يكون أخاً لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم:
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم:
67383
، والفتوى رقم:
49102
.
والله أعلم.