الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما صلاة الرجل بالأجنبية فمكروه عند المالكية فقد قال ا
لحطاب
في شرح
خليل
:
قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا.
انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم:
35079
،
97147
،
116673
،
10001
.
والله أعلم.