عام

إذا أذن المؤذن للصلاة وقام الإنسان وتوضأ وأراد بعدها أن يلبس الشراب مباشرة، فهل يمسح عليها أو يلبسها بدون مسح؟

رقم الفتوى: 118215
دلالات الفتوى:# عليهما# المسح# الجوربين# بغسلهما،# الإنسان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من لبس الجوربين بعد الوضوء لم يلزمه المسح عليهما عند أحد من العلماء حتى ينتقض وضوءه، لأنه طهر رجليه بغسلهما، وإنما يمسح عليهما إذا توضأ بعد ذلك إن أراد المسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة.. واستوفى شروط المسح التي ذكرناها في الفتوى رقم: 5345 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة