الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستئجار الأرض للبناء عليها جائز؛ لأنه من جملة الإجارة المشروعة، قال
ابن قدامة
في المغني:
وإن استأجر أرضا ، صح ... ولا يصح حتى يذكر ما يكتري له من زرع أو غرس أو بناء
. اهـ .
ولكن يشرط في ذلك أن تكون مدة الإجارة معلومة، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة.
قال
ابن قدامة
في المغني:
قال
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة
. اهـ. وراجع في ذلك فتوانا رقم :
48331
.
إذا ثبت هذا، وكانت مدة إجارة الأرض للبناء معلومة، فبعد انتهاء المدة يحق للمالك استرداد العين المستأجرة. والتصرف في البناء فيه تفصيل يمكنك مراجعته في فتوانا رقم:
80227
.
فإذا انهدم المسجد أثناء مدة الإجارة، فإن الأرض ترد لمالكها بعد انتهاء المدة، لأن الأرض ملكه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت حق الاسترداد، ففي عقد الإجارة يكون للمؤجر أن يسترد ما أجره إذا انقضت مدة الإجارة .
اهـ .
والله أعلم.