عام

لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة لأهلها وسمرت معهم طول الليل دون أن تنام.السؤال: هل تطلق على ظاهر قوله بت والبيتوتة هي مرور الليل سواء نامت أو لم تنم لقوله تعالى : والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.أم لا تطلق لتخصيص النية لعموم لفظه؟ وهل يسري هذا الحكم على كل مسألة في النية تخصيص وفي اللفظ تعميم؟

رقم الفتوى: 117600
دلالات الفتوى:# النية# الليل# اللفظ# العام# تنامالسؤال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: و حلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684 ، 73911 ، 106039 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة