الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة على الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
3006
.
فإذا كانت تلك الفتاة قد أجبرت على الزواج منك فمن حقها طلب حل هذا الزواج. وأما إذا لم تكن مجبرة، ولكنها لا تحب البقاء معك ، فالمستحب أن تجيبها إلى ذلك.
قال
ابن مفلح
في الفروع في باب الخلع:
يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
انتهى.
ويجوز لك أن لا تطلقها إلا بعوض من المال تتراضيان عليه.
والله أعلم.