الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من المشاريع تجب فيه الزكاة، فيقوم مع أرباحه، ويخرج ربع عشر قيمته عند حولان الحول على أصل المبلغ -إذا بلغ نصاباً- وليس على بدء المساهمة. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
285
وأما بالنسبة للمشايخ الذين ذكرهم السائل فإنه ليس لهم علاقة بالموقع.
والموقع تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، وللفتوى فيه آليه معينة يمكنك التعرف عليها بالدخول إلى فقرة "عن الفتوى"
أما المشايخ المذكورون فيمكن الاستفسار منهم عبر مواقعهم على الإنترنت، أو عبر هواتفهم، أو بريدهم الخاص.
والله أعلم.