عام

ماحكم من طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثالثة وزوجته لاتعلم ولم يخبرها بالمراجعة إلا بعد الطلاق الثالث؟

رقم الفتوى: 11612
دلالات الفتوى:# الثالثة،# انتهاء# العدة،# يشترط# بالمراجعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن طلق ثم راجع قبل انتهاء العدة، ثم طلق ثم راجع قبل انتهاء العدة، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما أن الرجعة من حق الزوج، ولا يشترط أن يخبر بذلك زوجته، ولا يشترط أن يشهد على ذلك، لكنه مستحب، وراجع الفتوى رقم: 3640 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة