عام

أنا سيدة متزوجة ولدي ثلاثة أولاد أديت العمرة مرتين وينوي زوجي الذهاب للحج هذه السنة ولكني مترددة, لأني أخاف ترك أولادي مع العلم أني مصرية أقيم بدولة الكويت وسوف أتركهم عند صديقة لي ومعهم خادمتهم, وفي نفس الوقت أتشوق إلى أداء فريضة الحج أرجو إفادتي.كما أن هناك سؤالا آخر: أنا ألبس ملابس عادية الجيب أو البنطلون مع البلوزات وأريد التوجه للبس العبايات ولكني أخاف أن أتركها مرة أخرى فهل هناك حرمة في هذا اللبس؟ وما هو الزي الشرعي الذي يجب أن أتقيد به؟

رقم الفتوى: 116034
دلالات الفتوى:# الثياب# البنطلون# والكفين# تبادري# البدن،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننصحكِ أن تبادري بأداء فريضة الحج متى ما أمكنتك الفرصة، وإذا كانت صديقتك هذه مأمونة وستتبرع بالقيام على شأن أولادك مدة الحج فلا بأس في أن تتركيهم لديها فإن مدة الحج يسيرة ولا يُخافُ حصول ضررٍ للأولاد في أثنائها إن شاء الله. وأما بالنسبة لترك هذه الثياب التي تلبسينها فهو واجبٌ شرعي لأنها ثيابٌ لا تُرضي الله عز وجل، وإن سميتها أنت عادية، وأنتِ امرأةٌ نحسبك صالحة وفيكِ خيرٌ وحبٌ للدين، ومن تمام هذا أن تجملي ظاهرك بالثياب التي تُرضي خالقك، ولا تخرجي من بيتكِ إلا على هيئةٍ تعلمين أنه تبارك وتعالى لا يمقتك إذا رآك عليها، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يلبسن الثياب الضيقة ومنها ( البنطلون ) أو الثياب الشفافة التي تصفُ البدن، أو القصيرة التي تكشفُ شيئاً من البدن سوى الوجه والكفين فإنه مختلفٌ في جواز كشفهما. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه أحمد و مسلم في الصحيح. وعلى هذا فعليكِ الآن وفوراً أن تبادري بترك هذه الثياب ولبس العباءات ونحوها من الثياب المستجمعة للشروط الشرعية بأن تكون ساترة لجميع البدن، وفي الوجه والكفين خلاف مشهور، وألا تكون ضيقة أو شفافة تصف ما تحتها، أو مطيبة، أو مشبهةً لذي الرجال أو الكافرات، وألا تكون زينةً في نفسها ، وللمزيد راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745 ، 39244 ، 3884 ، 651 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة