عام

أملك ساعة يد من معدن البلاتين وهو من المعادن الثمينة غير الذهب، فهل يجوز لبسها؟ بارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 115316
دلالات الفتوى:# المعادن# والفضة،# فالبلاتين# البلاتين# للمثمنات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالبلاتين تجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، فإنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، وعليه فيجوز للرجال لبس الساعة وغيرها مما صنع من هذا المعدن، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2033 ، 45113 ، 10791 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة