عام

بسم الله الرحمن الرحيم، ماحكم إمام يريد إخراج مؤذن من عمله بتهمة تأبيده في السجن.هل يجوز الصلاة وراءه؟

رقم الفتوى: 11510
دلالات الفتوى:# المؤذن# الإمام# الصلاة# بتهمة# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ( يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة: ‏‏119] ويقول سبحانه: ( إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) [غافر: 28] ورمي ‏المسلم بتهمة هو منها برئ من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: ( ومن يكسب خطيئة ‏أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ) [النساء:112] فإذا تبين كذب هذا ‏الإمام في رميه المؤذن بتلك التهمة فلا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل. ‏ويجب على من علم ببراءة المؤذن أن ينصره ويدافع عنه ويطالب بمعاقبة هذا الإمام المفتري ‏للكذب، وإن كان الإمام صادقاً فيما اتهم به هذا المؤذن فلا إثم عليه ويصلى خلفه، وإن ‏كان الأولى له أن يستر عليه وأن ينصحه ويرشده، فإذا يئس من توبته دفعه للقضاء لتأديبه ‏وإبعاده عن الأذان، لأنه يشترط في المؤذن أن يكون عدلاً أميناً. وينبغي أن يعلم أنه ليس ‏في الشريعة شيء اسمه السجن المؤبد، فلا يسجن أحد سجناً مؤبداً مهما كان ذنبه.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة