عام

هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها بأموال زكاة مالها الخاص و لكن دون معرفته أنها من أموال الزكاة لمراعاة مشاعره بشراء أشياء له هو في حاجة ماسة إليها أو مساعدته حيث إنه يأخذ دورات تعليمية لزيادة معارفه باهظة الثمن . و جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 114614
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# ورجحنا# المال# وبينا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا حكم دفع زكاة المال للزوج في الفتوى رقم: 25858 ورجحنا الجواز، وبينا حكم عدم إخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة في الفتوى رقم: 113131 . ورجحنا الجواز بشرط أن يكون ممن يقبل الزكاة. ورجحنا أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة وهو مذهب الجمهور، وأن زكاة المال يجبُ دفعها مالاً في الفتوى رقم: 113817 . وبينا أن العلوم الدنيوية لا يجوزُ دفع الزكاة لطلبتها إلا إذا كانوا فقراء، وذلك في الفتوى رقم: 110446 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة