الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع غير جائز لأنه لا بد في البيع أن يكون الثمن معلوماً.
قال
الكاساني
في بدائع الصنائع:
وأما شرائط الصحة ... ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة .
انتهى.
وقال
النووي
في المجموع:
واتفق الأصحاب - يعني الشافعية - على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر , لحديث النهي عن بيع الغرر , فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف.
انتهى .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:
48756
،
76587
،
111270
.
والله أعلم
.