الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي يسرع في القراءة بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة فنحيل السائل إليها وهي برقم:
46247
، وكذا الفتوى برقم:
31636
، والفتوى رقم:
78989
، وقراءة الإمام من المصحف لا تبطل بها الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم:
1781
، وانظر الفتوى رقم:
45822
، عن الركعتين بعد العصر وكذا الفتوى رقم:
59812
.
والله أعلم.