عام

رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة ، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها ، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد، فهل يعتبر الابن شرعيّا؟

رقم الفتوى: 11426
دلالات الفتوى:# تعتدّ# استبراؤها# الاستبراء# يتزوجها،# معاشرته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم. وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " رواه أبو داود ، ومثله عند أحمد ، و الدرامي . فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج؛ فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر. وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ا لولد للفراش، وللعاهر الحجر " رواه البخاري و مسلم وغيرهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة