الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوسط بين البائع والمشتري يعرف الفقه بالسمسرة وهي عمل مباح شرعا إذا كان العمل المتوسط به مباحا وانتقت الجهالة في الأجرة، وراجع للمزيد من ذلك الفتوى رقم:
55037
، والفتوى رقم:
5391
.
والله أعلم.