عام

إذا قال الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق، فهل هي في تلك الحالة تعتبر مطلقة؟

رقم الفتوى: 113564
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوج# لوالد# زوجته# وللفائدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: إذا نطق الزوج لوالد زوجته بذلك أو لغيره فقد وقع الطلاق، لأن قوله (طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، ولا يشترط لوقوع الطلاق إيقاعه عند الزوجة أو علمها به، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 97022 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة