الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن لزوجة المتوفى ثمن ماله، ويقسم الباقي بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين،
ويدل لهذا قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأنثيين
{النساء:11}،
وقوله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
فإذا كان المتوفى ترك زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأردنا تقسيم مائة ألف عليهم حسب أنصبتهم في الميراث، فإن الزوجة تأخذ الثمن: وهو
12500، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ كل بنت
9722,2 ويأخذ كل ولد
19444,4.
والله أعلم.