الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك زوجة وولدا وأبوين تعطى زوجته الثمن، ويعطى كل من الأبوين السدس، ويعطى الباقي للابن، ولا شي للإخوة، ويدل لهذا وقوله تعالى:
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}
وقوله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{ النساء:12}
وفي حديث الصحيحين:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
.
وأما الراتب فراجع في تفصيل شأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية:
28640
،
1809
،
106269
.
والله أعلم.