عام

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه... أما بعدأنا أختكم من العراق ولدي أخ معتقل لدى القوات الأمريكية لأكثر من سنة وهو موظف في إحدى دوائر الدولة وهنا النظام بأن الموظف عند اعتقاله يصرف لأهله نصف راتب والنصف الباقي يحجز إلى أن يخرج، فهل الراتب المصروف حلال أم حرام أخذه، أفتونا يرحمكم الله؟ ولا تنسونا من صالح دعواتكم بالفرج لجميع المسلمين.

رقم الفتوى: 113007
دلالات الفتوى:# المسلمين# والسلام# الموظف# أخذه،# الرحيموالصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يفرج عن المستضعفين من المسلمين وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً، أما جواب السؤال فإنه إذا كانت الجهة التي يعمل فيها الموظف تسمح بصرف نصف راتبه إلى حين خروجه من الأسر فلا إشكال في أخذه، ويعتبر في هذه الحالة حقاً للموظف الأسير ولمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأبناء ونحوهم، ينفقون منه بالمعروف بقدر حاجتهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة