عام

ما حكم تقبيل الرجل لوالدة زوجته أو المرأة لوالد زوجها وهل ينقض هذا الوضوء والصيام؟

رقم الفتوى: 112645
دلالات الفتوى:# الفتوى# الوضوء# أيضاً# تأثير# يترتب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأم الزوجة محرم للزوج، ووالد الزوج محرم للزوجة، وتقبيل المحارم لا حرج فيه بشروط ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: 110935 ، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 110197 ، والفتوى رقم: 18773 . ولا تأثير للقبلة على الوضوء على القول المعتمد عندنا إذا لم يترتب عليها شيء؛ كما بينا في الفتوى رقم: 637 . وليس لها أيضاً تأثير على الصيام إذا لم يترتب عليها خروج مني، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 747 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة