عام

هل يجوز تسليف زكاة المال لشخص يحتاج جزءا منها وعند رده المبلغ يدفع كزكاة مال؟

رقم الفتوى: 112417
دلالات الفتوى:# الزكاة# المستحقين# المبادرة# بإخراجها# وبالتالي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها من غير عذر. وبالتالي فتسليف مال الزكاة لا يجوز لما يترتب على ذلك من حبسه عن الوصول إلى المستحقين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101215 ، والفتوى رقم: 45270 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة