الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الإطارات جائز في الأصل، ولكنه إذا عمل لمحرم أصبح محرما؛ لأن وسيلة الشيء كهو- كما قال أهل العلم ؛ فوسيلة الحرام حرام.
ولذلك فما عمل من الإطارات للصور المباحة مباح وما عمل منها للصور الخليعة والدعاية للباطل.. فهو حرام،
وقد قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ
{المائدة:2}،
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:
35078
،
33984
،
63048
،
46905
.
والله أعلم.