عام

هل تجوز إمامة الشيخ المسن الذي لا يتمكن من القيام والقعود لشيخوخته؟

رقم الفتوى: 111539
دلالات الفتوى:# العاجز# المسن# لشيخوخته؟# والقعود# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشيخ المسن العاجز عن القعود والقيام يجوز أن يكون إماما لمن كان عاجزا مثله، ولا تجزئ إمامته لغير العاجز عند جمهور أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 75024 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة