→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل تجوز إمامة الشيخ المسن الذي لا يتمكن من القيام والقعود لشيخوخته؟
رقم الفتوى: 111539
دلالات الفتوى:
# العاجز
# المسن
# لشيخوخته؟
# والقعود
# والصلاة
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشيخ المسن العاجز عن القعود والقيام يجوز أن يكون إماما لمن كان عاجزا مثله، ولا تجزئ إمامته لغير العاجز عند جمهور أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
75024
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة