عام

ما حكم العيش مع رجل يقوم بلواط القصر، مع العلم أنه من الأهل؟

رقم الفتوى: 110836
دلالات الفتوى:# القاصرين# وعاقبته،# بالحجارة# المسؤولة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاللواط فاحشة من أشد الفواحش وأكبرها إثماً ويزداد قبحاً وسوءا إذا كان مع القاصرين فيجب نهي ذلك الرجل ووعظة وتخويفه من وزر فعله وعاقبته، فإن حده الشرعي هو القتل رجما، وقيل يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة ليموت أسوأ ميتة؛ كما حدث لقوم لوط. وينبغي تهديده بفضح أمره ورفعه إلى الجهات المسؤولة لترفع ضرره وتكف شره إن لم يتب من ذلك الفعل المشين، ولا تنبغي مساكنته لما يخشى من شروره ويجب هجره إن كان فيه مصلحة له، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48328 ، 59332 ، 1869 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة