عام

استأجرت (سيارة أجرة) من شركة بمبلغ معين يومين، ومن شروط عقد الإيجار إحضار كفيل، فهل يجوز أن أعطي الكفيل نسبه من الربح يومين؟

رقم الفتوى: 110123
دلالات الفتوى:# الربح# المعاوضات،# فالكفالة# وبالتالي# استأجرت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 107993 . وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئاً لا نسبة من الربح ولا مبلغاً مقطوعاً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة