الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي حوله المتبرع للمساهمة في بناء مسجد يعتبر مال وقف فلا يجوز التصرف فيه إلا فيما وقف له، جاء في دقائق أولي النهى في شروط القرض:
لا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
49910
.
وعليه فما أقدمت عليه معصية، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة إلى رد المال الموقوف.
والله أعلم.