الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
108756
. أن المشرف يحق له له أخذ الأجرة في حال دون حال، وفي حال عدم الجواز يلزمه شرعا رد المال إلى أصحابه لحديث:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
. رواه
أحمد.
والله أعلم.