الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف ، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم:
61132
، تفصيلا ، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.
قال
ابن رجب:
نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها
، وكذلك في المغني
لابن قدامة،
فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.
والله أعلم.