خلاصة الفتوى:
وليمة العرس سنة على الراجح ويستحب أن تكون بعد الدخول ولا يطالب بوليمة للعقد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وليمة العرس سنة على الراجح وتستحب بعد الدخول فإن وقعت قبله أجزأت ولا يطالب بوليمة للعقد، قال
ابن قدامة
في المغني:
لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. فقال لعبد الرحمن بن عوف، حين قال: تزوجت: أولم ولو بشاة..
إلى أن قال
: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم
. انتهى.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية
:
ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول.
انتهى.
وجاء في مغني المحتاج:
والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول.
انتهى...
وفي مختصر
خليل
في الفقه المالكي:
الوليمة مندوبة بعد البناء،
قال في الشرح الكبير على مختصر
خليل
:
والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبله أجزأت.
انتهى.
والله أعلم.