الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.
لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصادر بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية:
80402
،
6309
،
19728
،
2834
.
وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.
وراجع في التعامل مع البنك الربوي مطلقا الفتوى رقم:
21860
.
والله أعلم.