عام

ما هو حد الاغتصاب (إكراه المرأة على الزنا) في الشريعة، وما الفرق بين الحالتين: الأولى أن الاغتصاب يكون فيه نوع من الإرغام والمدافعة والعراك- استخدام العنف والقوة-، والثاني إرغام المراة على الزنا بها بدون استخدام القوة والعنف- بسبب أنها محتاجة إلى مال أو نحوه فتفعل الزنا طائعة بسبب اضطرارها إلى المال مثلاً -كما هي الحال في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار- فهل هذا اغتصاب أيضا أم أنها زانية لأنها راضية ولم ترغم؟

رقم الفتوى: 108760
دلالات الفتوى:# الزنا# الاغتصاب# استخدام# المرأة# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحد الزاني واحد لا فرق فيه بين أن تكون من زني بها مكرهة أو طائعة، إلا أنه لا يقام الحد على ا لمرأة المكرهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19424 . وإذا أقدمت المرأة على الزنا طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، ولكن إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالإقدام على الزنا فهي في حكم المكرهة كما هو مبين في الفتوى رقم: 32514 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة