الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشك في أصل الرضاع أو في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم فراجع الفتوى رقم:
33851
، والفتوى رقم:
40128
، وعلى هذا فيجوز لك الزواج من ابنة خالتك هذه، ولو تركت الزواج منها احتياطاً لكان أولى.
والله أعلم.